قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 57

الجزء ٥٧ · صفحة ٤١١

وليس في هاتين المسألتين اختلافٌ، والمشتري الذي لم يزرع مقبولٌ قوله في الجهالة، والله أعلم.

مسألة من جواب الشيخ محمّد بن فضالة ?: وفيمن باع مالاً وغيّر فيه بعلّة له فيها الغير، وكتب له الغير غيره من يجوز خطّه عن (ع: عند)(1) المسلمين، ومات بعد ذلك بأيّام أو شهور أو أعوام، هل للورثة حجّةٌ أم لا؟

الجواب: الذي أدركنا عليه شيخنا الفقيه أحمد بن مدَّاد ?: إنّه جائزٌ، وشافهناه بحكم ذلك، وعندي أنّه قد مات مطالبا(2) في الغير؛ لأنّه أشهد بالغير بخطّ من يجوز خطّه، والله أعلم.

مسألة: ومنه: في البائع والمشتري إذا غيّر أحدهما في المبيع ثمرةً مدركةً أو غير مدركةٍ من نخلٍ وأشجار، وغير ذلك من الثمار أو زرعٍ، أتكون الثمار للبائع أو للمشتري أو للزارع الزرع بحساب الأشهر بالنصاف، أم له غرمه وعناؤه؟

الجواب: الذي يتّجه لي من طريق النظر والقياس أنّ الثمرة تبعٌ للأصل، إذا انتقض الأصل بطل الفرع، وتكون الثمرة والزرع للبائع، وللمشتري غرمه وعناؤه، والله أعلم. ووجدت عن الشيخ صالح بن وضاح: وأمّا إذا غيّر عليه، والمال فيه ثمرةٌ مدركةٌ؛ فالثمرة للمشتري (ع: الغلّة للمشتري)، وأمّا الثمرة؛ فالله أعلم.

مسألة من جواب الشيخ شائق بن عمر الإزكوي ?: (اختصرته من مسألة له) وقلت: ما تقول في البيوع التي يدخلها النقض بالبيع الخيار وغيره، إذا

(1) زيادة من ث.

(2) ث: مطالبه.

٢٣٬٣٥٥ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.