الجزء 57
الجزء ٥٧ · صفحة ٤١٧مسألة: ومن جواب الشيخ عمر بن سعيد بن عبد الله أمعد: وهل يجوز الغير في البيع الخيار للمشتري وللبائع أم لا؟ وكذلك التلف أم لا؟ وهل يكون التلف إلا بعد انفساخ البيع، أم يجوز ولو كان قبل، أم لا؟ فنعم، يجوز الغير في البيع الخيار، كما يجوز في البيع القطع بالجهالة، وغير ذلك من وجوه النقض في البيوع للبائع والمشتري، وأمّا التلف في البيع الخيار من المشتري لا يجوز إلا بعد انقضاء مدّة البيع الخيار إذا لم يفسخ منه البائع البيع الخيار، فالثمن المبيع به في مدّة البيع الخيار، والله أعلم.
وقال في موضع: فإذا وجب للمشتري الغير في البيع؛ وجب له الثمن عاجلاً من يوم ما غيّر، ووجب له الغير، والله أعلم.
وقال في موضع: وإذا صحّ الغير؛ فمن المبيع بالخيار يصير في ذمّة البائع كسائر الديون على ما أجاب أحمد بن مداد.
وفي جواب غيره: إنّ ثمن البيع الخيار إذا صحّ فيه النقض يكون في المال، لا يشاركه فيه الغرماء والديّان، والله أعلم.
مسألة من جواب الفقيه عبد الله بن عمر بن زياد ?: 180 س وسئل عن بيع الخيار، هو إتلافٌ عن الغير أم لا؟ فنعم، هو إتلافٌ، ولا غير فيه للبائع بجهالةٍ على أكثر القول، والله أعلم.
[مسألة: ومنه](1): وأمّا البيع الخيار إذا كان فيه الجهالة؛ ففيه النقض للبائع وللمشتري كبيع القطع، وكذلك بيع الوكيل لمن وكّله في بيع ماله، وكان الوكيل
(1) هذا في ث. وفي الأصل: الجواب.