قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 57

الجزء ٥٧ · صفحة ٤٢٩

مسألة من جواب الشيخ أبي نبهان [جاعد بن خميس](1): في المال المباع بالخيار أو القطع، إذا تلف في وقته الذي أجل له؛ فإن كان في يد المشتري، والخيار له أو لهما جميعًا؛ فعليه الثمن.

وعلى قول آخر: فيجوز أن تكون عليه القيمة، وإن كان الخيار للبائع وحده؛ فالقيمة هي التي عليه. وعلى قول آخر: فيجوز أن يكون أمينًا على ما في يده، فلا شيء عليه، وإن كان في يد البائع بعدُ، والخيار له أو لهما فتلف في يديه؛ انتقض البيع فبطل، وإن كان للمشتري وحده؛ فالبيع منتقضٌ، ويكون في ماله. وعلى قولٍ ثانٍ: فيجوز أن يكون من مال المشتري بالثمن. وعلى قول ثالث: فيجوز أن يكون من ماله بالقيمة. وفي قول الشيخ أبي سعيد ?: إنّ من حبّه في هذا البيع أن ينتقض، فيكون من مال البائع إذا كان في يده، والله أعلم، فينظر في ذلك.

مسألة: ومنه: وفيمن اشترى من رجلٍ ثوبًا على أن ينظر، أو أنّه بالخيار فيه، فذهب من يده؛ فهو له ضامنٌ في قول الربيع وأبي سعيد ? إن قطعا الثمن، وإلا فلا(2) شيء عليه.

مسألة: ومنه: وفيمن من ابتاع من رجلٍ سلعةً على أنّه فيها بالخيار، فعرضها في المدّة للبيع؛ فليس له أن يردّها، لأنّ ذلك رضًا /186 م/ منه بها. وبعض أجازه له ما لم يبعها.

(1) زيادة من ث.

(2) زيادة من ث.

٢٣٬٣٧٣ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.