قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 57

الجزء ٥٧ · صفحة ٤٣٣

مسألة: ومنه: ومن اشترى شيئًا معيوبًا(1)، ولم يعلم بعيبه، فباعه /187 م/ لغيره، ثمّ ردّه المشتري عليه بعيبه ذلك، فأراد هو ردّه على البائع الأوّل بعيبه(2)؛ إنّ بيعه ذلك إتلافٌ منه له، ولا ردّ له بهذا في أكثر قول المسلمين، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وإذا كان المشتري جاهلاً بالمبيع، ولم يقع منه إتلافٌ بوجهٍ من الوجوه التي تثبت البيوع المنتقضة أو المجهولة؛ فله الغير بذلك، وعليه ردّ الثمن للبائع إن كان قبضه منه، وإن وقع منه إتلافٌ فيه أو في بعضه؛ فلا غير له فيه ولا نقض في أكثر رأي فقهاء المسلمين، والله أعلم.

مسألة: ومنه: ومن اشترى سيفًا أو متاعًا أو غيره ما سوى الأصول، وجاء إلى الكاتب ليكتب له إتلافًا؛ فجايزٌ ذلك، ويكون إتلافًا على أكثر قول المسلمين.

قلت(3) له: وإذا كتب الإتلاف لجميع ورثته، أيثبت هذا الإتلاف، إذا لم يسمهم أم لا؟ قال: حفظت من جوابات فقهائنا المتأخّرين: إنّه يكون إتلافًا(4).

قال غيره: هذا ممّا يختلف فيه، والله أعلم.

مسألة عن الشيخ أحمد بن مدَّاد: ولا نقض للمشتري بالجهالة بعد أن أتلف منه شيئًا من قطع نخلٍ أو شجرٍ أو قطع صرمٍ كان يوم الشراء، [وأتلفه](5)

(1) هذا في ث. وفي الأصل: معيونا.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: بعينه.

(3) هذا في ث. وفي الأصل: فكتب.

(4) زيادة من ث.

(5) هذا في ث. وفي الأصل: أو ثلثه.

٢٣٬٣٧٧ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.