قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 57

الجزء ٥٧ · صفحة ٤٣٦

مسألة: ومن جواب الشيخ أبي القاسم بن محمّد بن سليمان: وعن رجلٍ باع ماله على رجلٍ بيع خيارٍ إلى مدّةٍ معلومةٍ، والمشتري جاهلٌ بالمال، ثمّ أقرّ عند البيع أنّه عارفٌ بهذا البيع، ثمّ صحّ أنّه غير عارفٍ، ولم يعرف بالبلد الذي فيه المال، وأراد المشتري نقض البيع بالجهالة، وهو قد اغتلّ من المال غلّةً، أيلزمه ردّ الغلّة التي أخذها أم لا؟ وإن كان النقض من البائع، هل له في الغلّة شيءٌ أم لا؟

الجواب: إن نقض المشتري؛ فالغلّة تلزمه ردّها، وإن نقض البائع؛ فليس له في الغلّة شيءٌ، والله أعلم.

مسألة عن الشيخ عبد الله بن محمّد القرن: وعمّن باع مالاً، وأقرّ أنّه عالمٌ بالمبيع وبحدوده، ثمّ أراد نقض البيع، ويعتلّ أنّ في ذلك نخلةً للمسجد، (تركت بقية السؤال)؟ فإذا لم يثبت هذا البيع، ووقع النقض فيه، فكيف مرجع المسلمين وحيلهم في إثبات بيوعاتهم، وحسم مواد بغيهم وعللهم، ولا نعلم بآثار المسلمين، وما أجازوه، وما أكّدوه من قطع الحيل عن بعضهم بعض، والله نسأله الهداية لما يقرب إليه. /190 م/

٢٣٬٣٨٠ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.