قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 57

الجزء ٥٧ · صفحة ٤٣٧

الباب السابع والعشرون في بيع الخيار من مال الأيتام والمجانين والأغياب وفدائه

مسألة(1): من جواب الشيخ صالح بن وضاح ?: وأمّا ما شرفتني في أمر هذا اليتيم، ومبارأة وكيله، وقبض ماله؛ فلا رجعة له على وكيله في ذمّته، ولأنّ ما اشتراه الوصيّ لليتيم من الأموال؛ فلا يثبت له، ولا عليه، حتّى يبلغ ويقبضها ويرضاها، وقيمته قبل ذلك في ذمّة الوصيّ، وخصوصًا في إحالة بيع الخيار؛ لأنّ الإحالة لا تكون إلا من محيلٍ ومستحيلٍ، إلا أن يصحّ بالتأريخ(2) أنّ الإحالة كانت بعد المبارأة، وإن كانت الإحالة قبل المبارأة؛ فلا يثبت /189 م/ منها شيءٌ، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وسأل(3) عن رجلٍ عنده مالٌ ببيع الخيار من غائبٍ باعه عليه، وغاب، وأنّ ابن الغائب ازداد من عند المشتري، وعليه زيادة، وأخذ كمة أو غيرها ما يسوى درهمًا بثلاثة آلاف درهم، وباع أصل المال على مشتريه، وعليه الخيار، أيثبت ذلك أم لا؟

الجواب: إنّ المشتري له الثمرة حلالٌ بعقد البيع الخيار من البائع الغائب، أو من وكيله، أو أحاله من له البيع الخيار، وإذا انقضت المدّة خمسون سنةً؛ بطل

(1) زيادة من ث.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: تأريخ.

(3) ث: سئل.

٢٣٬٣٨١ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.