قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 57

الجزء ٥٧ · صفحة ٤٣٩

الجواب: إن رجعوا إلى الحاكم؛ فعليه جميع الثمرة، وإن صحّ الاتّفاق؛ 190 س فجائزٌ لوكيل المسجد أو اليتيم أن يقعد مثل ما(1) يقتعد سائر الناس على الصلاح، والله أعلم.

مسألة: ومنه: والسنّة التي تدرك(2) في الفداء ولو كانت عند الجداد، أيتمّ على اليتيم وعلى الغائب أم لا؟

الجواب: لا تتمّ عليهما، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وفي مال اليتيم مباع بيع الخيار خلّفه عليه هالكه، وأراد وكيله أو بعضٌ من أرحامه أن يفديه لنفسه، ويطلق منه سهمًا؟

الجواب: لا يجوز ذلك، والله أعلم.

أرأيت إن أراد أن يفاديه رجلا آخر، ويطلق له منه سهمًا، هل يجوز ذلك؟ وإن أراد أن يفديه لنفسه ويضمن بنفقة اليتيم وكسوته إلى بلوغه؟

الجواب: فيه اختلافٌ؛ وأكثر القول: لا يجوز، وتركه أولى، والله أعلم.

أرأيت مال الغائب، أيجوز هذا كلّه أم بعضه، أم لا يجوز بعضه؟

الجواب: مال الغائب لا يجوز، ولا أعلم في ذلك اختلافًا، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وسئل عن مال اليتيم إذا كان مباعًا بالخيار و [أراد أحدٌ](3) من الناس أن يفديه، ويطلق له(4) بعضه، أيجوز ذلك إذا أمره القاضي؟

الجواب: في الصلاح جائزٌ، وفي الحكم لا يجوز، والله أعلم.

(1) زيادة من س.

(2) ث: تدركها.

(3) ث: إذا أخذ.

(4) هذا في ث. وفي الأصل: به.

٢٣٬٣٨٣ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.