قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 57

الجزء ٥٧ · صفحة ٤٤١

في بيع نصيبها، وقائم لها زوجها وهي لم تبلغ، 191 س والزوج لم يدخل بها، كيف ترى غيرها هذا قبل بلوغها، وهي لها من السنّ يقال: ثلاثة عشر سنةً، والله أعلم، أم لا يجوز لها غيرٌ؟

الجواب: إنّ هذا البيع له سببٌ إن بلغت اليتيمة وأتمّت البيع؛ ثبت، وإن غيّرت؛ فهو بيعٌ غير ثابتٍ، وهو بيعٌ باطلٌ، وأمّا في حال يتمها لا يلتفت إليه، إن غيّرت البيع أو أتمّت، كلّه سواءٌ لا يلتفت إليه، ولياشه على نفسه، ولا فرق في هذا بين الولد السفيه والولد الفقيه، والله أعلم.

مسألة: وإن ماتت الابنة قبل بلوغها؛ فهو بيعٌ باطلٌ، راجع أمر ذلك إلى ورثتها، والله أعلم.

مسألة من جواب الشيخ أحمد بن مدَّاد ?: في رجلٍ مات وخلَّف ولدًا يتيمًا، وماله مباعٌ ببيع الخيار عند أحد الناس باعه والده في حياته؛ إذ هو ماله، وخلّفه مرهونًا على ولده، واحتسب أحدٌ من عمومته؛ أعني اليتيم، وقام على المشتري بالخيار الذي بيده المال، وقال له: أما فكّ لليتيم(1) ربع ماله، وتكون دراهمك في ثلاثة الأرباع، وإلا فدينا منك لأحدٍ من الناس ويكون لليتيم الربع، أيجوز للمسلمين أن يدخلوا في هذا الصلاح اليتيم أم لا؟

الجواب: فإذا رضي المشتري بالخيار بذلك، وفكّ لليتيم الربع؛ فهو جائزٌ، ولو كره المشتري ذلك، [فإذا أراد](2) قاضي البلد أن يفديه من عنده(3) غيره، ويبيع على المشتري ثلاثة أرباع مال /192 م/ اليتيم ببيع الخيار على نظر

(1) هذا في ث. وفي الأصل: ليتيم.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: فأراد.

(3) ث: عند.

٢٣٬٣٨٥ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.