قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 57

الجزء ٥٧ · صفحة ٤٥٥

الدراهم، ورفع البائع من ماله الخيار من غير دراهم، ونظير الدراهم في ذمّة البائع؟ وكذلك البائع إذا أنقض البيع من ماله بالجهالة، أعليه إحضار الدراهم في كم، أم لا أجل له؟

الجواب: لا يصحّ رفع الخيار إلا بإحضار الدراهم، ولا ينفسخ إلا بها، لا غير ذلك، وكذلك البيع على من نقضه تسليم الثمن قبل مضي ثلاثة أيّام، وإن تمادى عن إحضار الثمن وتسليمه؛ فعليه الحبس، فإذا عدم الحبس؛ أخذنا بقول من ألزمه البيع، وأتمّه إذا مضت ثلاثة أيّام، ولم يسلم الثمن، وهو قول الشيخ ورد بن أحمد بن مفرج -أورده الله الجنّة-. /198 م/

مسألة من جواب الشيخ شائق بن عمر الإزكوي ?: وسألت عن رجلٍ باع مالاً بيع خيارٍ، ولم يقبض الثمن(1) من المشتري، وتمسّك البائع بماله يثمره(2) ويحوزه، ولم يطلبه المشتري في ثمرة، ولا سلم الثمن، فقلت: ما ترى في هذه الثمرة إذا طلبها المشتري من بعد، وسلم الثمن، أله ذلك أم لا؟

الجواب: إنّ الثمرة هي للمشتري(3)، إلا أن يكون البائع قد أشهد بنقض البيع، حيث لم يقبض الثمن، فإذا أشهد بنقض البيع؛ انتقض، ولم تلزمه ثمرة حيث لم يقبض الثمن، وإن لم يشهد بنقض البيع، وثمر المال؛ فالثمرة عليه، والله أعلم.

(1) ث: الثمرة.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: بثمره.

(3) ث: للمسترهن.

٢٣٬٣٩٩ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.