الجزء 57
الجزء ٥٧ · صفحة ٤٥٨مسألة: ومنه: والذي أراد أن يفدي مالاً له مباعًا بالخيار، فإنّه يحضر الدراهم، وينقض البيع الخيار الذي قد جعل له، ولا نعلم بلفظ النقض.
ومن غيره: في رفع الخيار: قد رفع فلان كذا [ألف دينار](1)، وهو كذا وكذا لارية، صرف كلّ لارية منهن كذا وكذا، ورفع بها الخيار من ماله المسمّى كذا، واختار ماله المذكور على الثمن المذكور.
مسألة من جواب الشيخ عليّ بن أبي القاسم بن محمّد الإزكوي ?: وفي الذي رفع دراهم عند القاضي، ونقض بها البيع الخيار من ماله، وتلفت الدراهم من عند الأمين، على من يكون 199 س تلفها؟
الجواب: هي من مال الفادي، فإن شاء أعطى الدراهم لنقض البيع من ماله، وإن شاء لم يعدها(2)، وكان البيع بحاله للمشتري، والله أعلم.
وعلى نحو هذه المسألة قال عبد الله بن مبارك الربخي:
وإن رفعت خيارًا عند ذي ثقة … دراهمًا ما بها غش ولا درن
فأفلتت منه قسرًا فالخيار بها … معلّق لازم إذ ذاك مؤتمن
[ولا عليه إذا كان المبيع بها](3) … لمسجد الله رد قدك [يا حسن](4)
مسألة: ابن عبيدان: ولا يكون نقض بيع الخيار إلا من عند المشتري بالخيار، أو بحضرة شاهدي عدل.