قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 57

الجزء ٥٧ · صفحة ٤٧٦

مسألة: ومنه: وفي رجلٍ عليه بيع خيارٍ في ماله لرجلٍ، فقال من عليه البيع الخيار: أطلع أوراقك لأعرف ما عليّ من الدراهم، دراهم بيع الخيار، وقال من له بيع الخيار: ما أطلعها إلا أن تفدي منّي، أطلعتها وأخذت دراهمي؟

الجواب: القول قول صاحب الأصل في جملة، ويفدي منه ولو بدرهمٍ، والبيّنة صاحب بيع الخيار، أو يظهر أوراقه، والله أعلم. /209 م/

مسألة من كتاب خزانة الأخيار؛ ومن جواب المؤلّف ?: في رجلٍ بيده مالٌ ببيع(1) الخيار، ويستغلّه سنين، ثمّ نقض منه البيع الخيار، أتكون الغلّة للبائع أم للمشتري؟ فمعي إن كنت تعني بالنقض رفع الخيار؛ أي فسخه قبل مضي(2) مدّة الخيار، فرفع منه الخيار(3) من له الخيار، بائعًا كان أو مشتريًا، بجملة ما فيه من الدراهم؛ فالغلّة للمشتري. وإن كنت تعني بالنقض الغير بالجهالة أو بالاستحقاق، أو بشيءٍ ممّا يجب به(4) الغير في الشرع؛ كان الغير من البائع أو المشتري؛ فقد قيل: إنّ الغلّة للمشتري على كلّ حالٍ، فأمّا إن كان الغير بعد انقضاء المدّة؛ لم يكن عليه ردّ 209 س غلّة ما استغلّ قبل انقضاء المدّة، ولا بعدها(5) في أكثر قول أهل العلم؛ لأنّ بانقضاء المدّة يثبت البيع للمشتري، وإذا ثبت البيع؛ لم يثبت له الغلّة، والغير بعد ذلك غلّة حدثت، وقد زالت غلّة البيع

(1) ث: بيع.

(2) زيادة من ث.

(3) هذا في ث. وفي الأصل: المشتري.

(4) هذا في ث. وفي الأصل: فيه.

(5) ث: بعد.

٢٣٬٤٢٠ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.