قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 57

الجزء ٥٧ · صفحة ٤٨٠

الجواب: فالحكم إذا أتى ببيّنةٍ على دعواه؛ ثبت له، وإلا فالقول قول صاحب الأصل، فإذا عمى على صاحب الأصل؛ ردّ القول إلى المشتري ببيع الخيار مع يمينه، والله أعلم.

مسألة من جواب أحمد بن مفرج: وفي رجلٍ عنده مالٌ ببيع الخيار، فأراد صاحبه 210 س يرفع منه الخيار بعشرة دنانير، فقال الذي في يده المال ببيع الخيار: إنّ المال عليه عشرين(1) دينارًا، من تكون عليه البيّنة، ومن تلزمه اليمين؟

الجواب: فالقول قول البائع مع يمينه، والبيّنة على المشتري على ما وصفت.

وكذلك إن لم يعرف ما عليه من الدنانير، ما الوجه في ذلك؟ فالوجه هو في يد من هو في يده، إلا أن يتداعيا بشيءٍ معلومٍ، ويتناكرا في ذلك؛ فالقول قول الراهن مع يمينه، والله أعلم. /211 م/

مسألة من جواب الشيخ صالح بن وضاح ?(2): وقد حفظت عن الشيخ سليمان بن أبي سعيد ?: إنّ المال إذا صحّ أنّه مع فلان ببيع الخيار، ولم يعلم صاحب 211 س الأصل كم على ماله، ولا صاحب البيع كم له؛ إنّ البيع ثابتٌ، ولا ينفسخ عام تبايع، وكذلك في مسألتك الثانية، إن أحبّ صاحب الأصل أن لا يصدق المسترهن فداء ماله بما يقوله، وإن كذَّبه؛ فلا شيء له، وعلى هذا جرى الحكم في مالٍ في إزكي بين عامر بن محمّد و [بني

(1) هكذا في الأصل. ولعلّه: عشرون.

(2) زيادة من ث.

٢٣٬٤٢٤ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.