الجزء 57
الجزء ٥٧ · صفحة ٤٨١الهنقري](1) وجرت فيه حكايات، وأحقّ(2) الله الحقّ، وكلّ من لم يطلب [من له الخيار، ومات ولم يطلب](3) وارثه، حتّى جاء وارثٌ ثالثٌ، وطلب؛ فلا طلب له باتّفاقٍ، والاختلاف في الوارث الثاني. وإذا قال الورثة: إنّ هذا المال أصله لبني فلان، ولم يعرفوا كم دينارًا عليه، ولا أعرف من له الأصل كم عليه، فلا يأخذ صاحب الأصل المال إلا بصحّة ما عليه. وكذلك ورثة راشد بن أحمد، فإذا اعترف أحدهم؛ فلا يثبت الاعتراف على جميعهم، وإن اعترف بالأصل جميعهم؛ فلا يثبت عليهم حتّى(4) يصحّ ما عليه. وكذلك الذي قال: أصل هذا المال لك، ولا عندي إلا ببيع الخيار، ولم أدر كم عليه؛ فلا يخرج منه المال بهذا، ولا يكلّف أن يبين ما عليه، إذا كان من اعترف له لا يعرف أصل المال إلا من قوله هو، والله أعلم.
مسألة: ومنه: وفي البيع الخيار إذا ادّعى زيد على عمرو في مالٍ أنّ له أصله، وأنّه عند عمرو ببيع الخيار، وأنكر ذلك عمرو، و(5) قيل لزيد: ايت(6) أنت على دعواك ببيّنةٍ تصدق دعواك، فإن أتى ببيّنةٍ وشهدت أنّ هذا المال لزيد، وأنّه [عند عَمرو](7) ببيع الخيار، وعليه كذا وكذا؛ فقد صرحوا /212 م/ وبيّنوا، وإن
(1) هذا في ث. وفي الأصل: بن الهنفري.
(2) هذا في ث. وفي الأصل: الحق.
(3) زيادة من ث.
(4) هذا في ث. وفي الأصل: فلا.
(5) زيادة من س.
(6) زيادة من ث.
(7) ث: عندي عمر.