الجزء 57
الجزء ٥٧ · صفحة ٤٨٥(رجع) مسألة: ومنه: وفي(1) مالٍ مباع بالخيار، ومات البائع والمشتري، فادّعى وارث البائع أنّ هالكي أوصى عليّ في مالي بعشرة دراهم، وادّعى وارث المشتري أنّ لي في هذا المال(2) عشرون درهمًا، والبيّنة قائمةٌ بالبيع الخيار، ولم تقم بدراهم محدودة، 213 س أيكون المال في يده إلى أن تصحّ البيّنة يومًا ما، أو يحدّ صاحب الأصل أنّ مالي عليه عشرة دراهم، ويحلف عليه، ويأخذ ماله، أم لا؟
الجواب: ورثة البائع مدّعون أنّ على مالهم عشرة دراهم على قول هالكهم؛ فالقول قولهم مع يمينهم، والبيّنة على من يدّعي الزيادة؛ وهو وارث المشتري، ذلك لو يقول وارث البائع: لم نعلم على مالنا من الدراهم، كان الشيء موقوفًا إلى أن يصحّ بالبيّنة، أو يصطلحان على الفداء في عدد الدراهم، والله أعلم.
مسألة: ومنه: وعن رجلٍ في يده مالٌ أحيل له فيه(3) كذا وكذا دينارًا، والمال مبيوعٌ بالخيار، فحيل له كذا وكذا [ألف دينار هرموزي](4)، وصار المال في يده، وحاز المال سنين، وثمره، ومات الذي أحال له المال، وماتت الشهود الذين حضروا في إحالة الدراهم، ثمّ إنّ أصحاب المال الذين لهم الأصل أنكروا عليه، وقالوا له: هات(5) ببيّنتك على أنّ لك في المال كذا وكذا، ولا نعرفك بشيءٍ،