قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 57

الجزء ٥٧ · صفحة ٤٨٨

أرأيت إن قال المشتري أنّ بيعه بالخيار في هذا المال بكذا وكذا [ألف دينار](1)، وقال البائع: إنّها أقلّ من ذلك، [وحدّها](2) كذا وكذا [ألف دينار](3)، وقال ذلك مشتري الأصل، فمن القول قوله في هذا منهم؟

الجواب: إنّ القول في هذا قول البائع مع يمينه بالله - عز وجل - أنّ دنانير البيع الخيار التي في هذا(4) المال هي كذا وكذا [ألف دينار](5)، أو يصحّ الفداء بذلك الثمن لمشتري(6) الأصل، إلا أن يصحّ للمشتري بالخيار شاهدا عدل أو خطّ من يجوز خطّه عند المسلمين أنّ الدنانير التي في هذا البيع الخيار هي كذا وكذا [ألف دينار](7)، إذا المشتري بالخيار مدّعٍ(8) في الزيادة على صفتك هذه، والله أعلم. وكذلك إن مات مشتري الأصل والبائع، وبقي للمشتري بالخيار؛ فالقول في تحديد(9) دنانير البيع الخيار في ذلك المال قول ورثة البائع وورثة مشتري الأصل، والبيّنة على المشتري بالخيار؛ لأنّه مدّعٍ في ذلك الزيادة، وكلّ ذلك سواءٌ، ولا فرق بينهما في ذلك، والله أعلم.

(1) في النسختين: ألفا دينارا.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: وجدها.

(3) في النسختين: ألفا دينارا.

(4) زيادة من ث.

(5) في النسختين: ألفا دينارا.

(6) ث: المشتري.

(7) في النسختين: ألفا دينارا.

(8) ث: مدة.

(9) في النسختين: تجديد.

٢٣٬٤٣٢ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.