قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 57

الجزء ٥٧ · صفحة ٤٨٩

مسألة من جواب الفقيه عبد الله /215 م/ بن عمر بن زياد -حفظه الله- من آخر مسألةٍ عنه: وأمّا في الثمرة؛ فالقول قول صاحب الأصل مع يمينه، إذا لم يجد المشتري بيّنةً أنّ عليه أكثر ممّا أقرّ به البائع على نفسه، والله أعلم.

مسألة: فيمن باع لزوجته مالاً ببيع الخيار بمائة وخمسين لارية من صداقها العاجل، والمال يسوى قيمة سبعمائة أو(1) ثمانمائة لارية، وتوفّي الزوج؛ إنّه ليس لورثة البائع نقض هذا البيع على صفتك هذه على القول الذي نراه من رأي المسلمين. وأمّا اليمين؛ فعليها اليمين أنّها ما تعلم أنّه ألجأ إليها بباطلٍ على القول الذي نراه(2) من رأي المسلمين.

(1) هذا في ث. وفي الأصل: و.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: تراه.

٢٣٬٤٣٣ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.