الجزء 57
الجزء ٥٧ · صفحة ٤٩٠الباب الثلاثون فيمن يبيع مال غيره بيع الخيار أو يفديه بغير أمره
من جواب الشيخ أحمد بن مفرج ?: وفيمن فدى مال غيره بأمره، أو فداه بغير أمره، ثمّ علم البائع ورضي، ثمّ أراد أن يغرمه الثمرة، فاحتجّ أنّي [ما بعته](1)؟
الجواب: إنّه لا يلزمه غرم الثمرة؛ لأنّه ثمره بسببٍ، والله أعلم.
مسألة: ومنه: وفي رجلٍ له زوجةٌ، وللزوجة مالٌ مباعٌ بيع الخيار، ففدى الزوج ذلك المال وحازه، وهي عنده إلى أن مات، [وطلب] ورثته الذهب الذي فدى به الهالك مال زوجته؟
الجواب: فذلك على هذه الصفة بين الورثة، وهو في المال؛ لأنّ فداه برضاها، والثمرة له ولورثته، ولا ردّ على من فدى مال غيره برضاه، ومثله الولد، إلا أن يفديه لزوجته أو ولده، والله أعلم.
مسألة: ومنه: وعن رجلٍ باع لرجلٍ مالاً بيع خيارٍ، وأقام المال عنده مدّةً، ثمّ فداه ولد البائع لرجلٍ آخر بغير وكالةٍ من أبيه، إلا إحصارًا منه، ومنحة المفدى منه جانب المال، وسألت: أيتمّ فسخ البيع أم لا؟
الجواب: فعلى ما وصف الشيخ: فلا يتمّ له إن لم يرض المشتري، والله أعلم.
(1) ث: بايعته.