الجزء 57
الجزء ٥٧ · صفحة ٤٩١مسألة: ومنه: 215 س وعن رجلٍ باع نصيبه من مالٍ مشاعٍ بيع خيارٍ، وغاب من عمان، ولم يعرف هل لأخيه أن يفدي نصيبه لنفسه، أو لأحدٍ من الناس، وهو وارثٌ، وليس له وارثٌ غيره، أيتمّ له الفداء أم لا؟
الجواب: [لا يتمّ](1) إلا إذا فاداه المشتري برأيه، أو تنقضي الغيبة، والله أعلم.
وفيه قال عبد الله الربخي:
ولا يجوز فدا رهن ولا ثقة … إن لم يؤمر الفادي ويؤتمن
مسألة من جواب الشيخ شائق بن عمر الإزكوي ?: وقلت: في رجلٍ حجر عليه الحاكم وفلسه، وعنده مالٌ مباعٌ بالخيار، فأعطاه رجلٌ أجنبيٌّ دراهم ليفدي له بها ذلك المال، و(2) بيع له المال بالخيار، ففدى ذلك، ما يكون حكم هذا المال، للديّان أم للمفدى منه، وحكم دراهم هذا الرجل، والقائل (ع: الفادي) عالمًا بالحجر أو جاهلاً؟
الجواب: إنّ هذا المال لما فلس صاحبه؛ لم يبق له تصرّفٌ في ماله بوجهٍ من الوجوه، وصار ملكًا للديّان، فإن كان هذا الفادي جاهلاً بتفليس هذا الرجل؛ فلا حجّة عليه، له دراهمه على الجهالة، وإن كان عالمًا بذلك؛ فقد يخرج على معنى الاختلاف؛ فعن بعض المسلمين: إنّه إذا فداه؛ فهو بمنزلة المتطوّع كالفادي لمال زوجته ولمال الغائب واليتيم. وعند بعض المسلمين: إنّه لا يصحّ فداء هذا المال إلا بأمرٍ من الحاكم والديّان إذا استحقّوه. ويعجبني هذا القول،