الجزء 57
الجزء ٥٧ · صفحة ٤٩٥مسألة من جواب محمّد بن عبد الله بن مداد: وأمّا الذي أخذ من آخر ألف دينارٍ على أن يبيع له مالاً بيع الخيار، فلم يبعه، وقيضه المشتري، واستغلّه، ثمّ رجع عليه صاحب المال بالغلّة؛ فله الغلّة تحسب من دراهمه، وإن فضل عليه؛ أخذ ما بقي من الغلّة، والله أعلم.
مسألة: ومنه: وفي رجلٍ اشترى مالاً ببيع الخيار، وقد عدمت ثمرته، فأعطاه صاحب المال جرابين بدل الثمرة، أيحلّ ذلك 217 س أم لا، أو كان في المال شيءٌ من الثمرة، فأرضاه عنها بجرابين؟
الجواب: يحلّ إذا كان الشرط أنّ الثمرة التي قد جدّت هي لي بالبيع؛ فجائزٌ، والله أعلم.
مسألة: ومنه: وعن رجلٍ قاول رجلاً على رهن مالٍ، وأخذ الدراهم، وحاز المال، وثمر ثلاث سنين أو أربع، ولم يكن عقد بيعٍ، ولا أوجبه المال، فأراد صاحب المال أن يرجع بثمرة ماله على الذي له الدراهم، هل عليه من قبل الله بأسٌ، أم لا؟
الجواب: في الحكم إن رجع عليه حكم له بجميع ما أخذ له من الثمار يحاسبه من دراهمه، وفيما بينه وبين الله إذا قام عليه فيه؛ فلا شيء عليه، والله أعلم.