الجزء 57
الجزء ٥٧ · صفحة ٤٩٦الباب الحادي والثلاثون في حكم غلّة بيع الخيار إذا صحّ أن الفداء كان قبل الغلّة
من جواب الشيخ محمّد بن عبد الله بن مدَّاد ?: وفي الذي باع مالاً بيع الخيار في بلدٍ غير بلده، فباع المشتري شيئًا من المال، وفدى صاحب الأصل ماله بما عليه من الدراهم، ثمّ إنّ المشتري الآخر للمال عمد إلى المال المباع عنده بعد أن رفع صاحب الأصل الخيار من ماله، فجدّه(1)، ولم يعلم به صاحب الأصل، تجب هذه الثمرة على المشتري الأوّل أم على الآخر؟
الجواب: على المشتري الآخر، والخطأ في الأموال مضمونٌ، إذا صحّ بالبيّنة العادلة أنّ الفادي فداه قبل أن يصح في النخلة القارن، وعلى بعد البلد لم يبلغه(2) الفداء، وجدّ بعض النخل؛ فعليه غرم ما جدّ(3) من النخل، ولا شيء على المشتري الأوّل، والله أعلم، [وبغيبه أحكم](4).
(1) هذا في ث. وفي الأصل: فحده. وجَدَّ النخلَ يَجُدُّه جَدّاً وجِداداً وجَداداً عن اللحياني صَرَمَهُ، وأَجَدَّ النخلُ حان له أَن يُجَدَّ، والجَدادُ والجِدادُ أَوانُ الصِّرامِ، والجَدُّ مصدرُ جَدَّ التمرَ يَجُدُّه .... الجَدادُ صِرامُ النخل وهو قطع ثمرها .... وقال الكسائي: هو الجَداد والجِداد، والحَصادُ والحِصادُ، والقَطافُ والقِطافُ، والصَّرامُ والصِّرام. لسان العرب: مادة (جدد).
(2) ث: يبلغ.
(3) هذا في ث. وفي الأصل: أخذ.
(4) هذا في ث. وفي الأصل شطب عليها.