قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 57

الجزء ٥٧ · صفحة ٤٩٩

والموجود عندهم في آثارهم: لو رفع الخيار من له الخيار من ماله عند قاضٍ(1) من قضاة المسلمين قبل فوات الثمرة؛ إنّ على هذا الفاسخ أن يرسل كتاب القاضي بصحّة الفسخ للبيع، وإحضاره للثمن، فهنالك أثبتوا له حجّة(2)، ولو بلغه العلم بعد إدراك الثمرة، ولعلّ ذلك إذا كان المشتري غائبًا، والمال والبائع بالحضور في موضع الأحكام، وهذا(3) موضع العذر، وحسن ذلك متى وقع الاجتهاد منهم، وعارف تقدير(4) الحكم بعينه(5)، من يسلم له الفداء علم بالفداء، أم لم يعلم على ما(6) ذكرناه، وإذا كانا جميعًا في البلد الفادي، والمفدى منه 219 س المال، ولم يعلم إلا بعد إدراكها؛ فالثمرة للمفدى منه(7)، وعند بعضهم أنّ الثمرة إذا أدركت قبل أن يصل علم الفداء؛ فهي والدراهم للمفدى منه، فلا ينفعه كتمانه للفداء في الثمرة، بلا يضره فواتها، سواء كان المال والمفدى منه قريبًا أو بعيدًا، وهي مخالفة للأصل إذا كان الفادي بمكّة(8)، أو غيرها من الدنانير، والمفدى منه بعمان؛ فإنّ المدّة لا تنقضي عليه إذا صحّ بالبيّنة العادلة

(1) ث: القاضي.

(2) ث: حجته.

(3) ث: هو هذا.

(4) ث: تقرير.

(5) هذا في ث. وفي الأصل: بعيبه.

(6) زيادة من ث.

(7) زيادة من ث.

(8) ث: يملك.

٢٣٬٤٤٣ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.