الجزء 57
الجزء ٥٧ · صفحة ٥٠٠أنّه قد أحضر الدراهم، وفسخ بها البيع الخيار قبل(1) انقضاء المدّة، ورفعها عند الثقة الأمين فلا تفوته، وأمّا الثمرة هي والدراهم للمفدى منه، والله أعلم.
[وفي هذا قال](2) عبد الله بن مبارك الربخي شعرًا:
وبائع ماله من قبل غيبته … وصار ثمّ غريبًا ما له وطن
وأشهد الشهداء الصالحين على … رفع الخيار فلا فوت ولا غبن
وغلّة المال بعد الرفع واجبة … له وللمشتري القلام(3) والجبن
و [إن هما](4) [حين صحّ](5) الرفع … ولم يحط بالفداء علمًا فيستبن
فلا فوات وذاك البيع منفسخ … من ذلك المال قال العالم الفطن
مسألة من جواب الفقيه عبد الله بن عمر بن زياد حفظه الله(6) إلى محمّد بن سعيد بن عبد السلام النخلي ?: وفيمن رفع الخيار من ماله، وكتم ذلك المشتري حتّى استغلّ غلّةً، وانقضت المدّة، ثمّ إنّه قام(7) بعد ذلك في الغلّة، وطلبها واحتجّ بشهادةٍ وأتى بصحة في يوم رفعه، وطلب المشتري /220 م/
(1) ث: بعد.
(2) هذا في س. وفي الأصل: وقال. وفي ث: وفي هذا قول.
(3) هذا في ث. وفي الأصل: المقلام.
(4) ث: إنهما.
(5) هذا في س. وفي الأصل: صح. وفي ث: حين.
(6) زيادة من ث.
(7) ث: أقام.