قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 57

الجزء ٥٧ · صفحة ٥٠٠

أنّه قد أحضر الدراهم، وفسخ بها البيع الخيار قبل(1) انقضاء المدّة، ورفعها عند الثقة الأمين فلا تفوته، وأمّا الثمرة هي والدراهم للمفدى منه، والله أعلم.

[وفي هذا قال](2) عبد الله بن مبارك الربخي شعرًا:

وبائع ماله من قبل غيبته … وصار ثمّ غريبًا ما له وطن

وأشهد الشهداء الصالحين على … رفع الخيار فلا فوت ولا غبن

وغلّة المال بعد الرفع واجبة … له وللمشتري القلام(3) والجبن

و [إن هما](4) [حين صحّ](5) الرفع … ولم يحط بالفداء علمًا فيستبن

فلا فوات وذاك البيع منفسخ … من ذلك المال قال العالم الفطن

مسألة من جواب الفقيه عبد الله بن عمر بن زياد حفظه الله(6) إلى محمّد بن سعيد بن عبد السلام النخلي ?: وفيمن رفع الخيار من ماله، وكتم ذلك المشتري حتّى استغلّ غلّةً، وانقضت المدّة، ثمّ إنّه قام(7) بعد ذلك في الغلّة، وطلبها واحتجّ بشهادةٍ وأتى بصحة في يوم رفعه، وطلب المشتري /220 م/

(1) ث: بعد.

(2) هذا في س. وفي الأصل: وقال. وفي ث: وفي هذا قول.

(3) هذا في ث. وفي الأصل: المقلام.

(4) ث: إنهما.

(5) هذا في س. وفي الأصل: صح. وفي ث: حين.

(6) زيادة من ث.

(7) ث: أقام.

٢٣٬٤٤٤ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.