قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 57

الجزء ٥٧ · صفحة ٥٠١

بالخيار وأخذه أصلاً، واحتجّ بانقضاء المدّة، ما الحكم في هذا، كانا جميعًا في بلدٍ واحدٍ، ثمّ لا فرق في ذلك بين البلد الواحد وغيره؟

الجواب -وبالله التوفيق-: ليس على المشتري ردّ غلّةٍ؛ لأنّه استغلّها بسبب البيع، ولا يردّ الغلّة إلا الغاصب(1)، وليس كتمانه نقض البيع تحريم الغلّة عليه، وأمّا نقض البيع؛ فقد يصحّ للبائع، ولا تمضي به المدّة، والله أعلم. وسل(2) المسلمين ولا تأخذ من قولي إلا ما وافق الحقّ والصواب.

(1) هذا في ث. وفي الأصل: لغاصب.

(2) في النسختين: سئل.

٢٣٬٤٤٥ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.