قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 57

الجزء ٥٧ · صفحة ٥٠٢

الباب الثاني والثلاثون في رفع بيع الخيار إذا انقلب الصرف، واختلفت النقود بعد البيع

من جواب الشيخ أحمد بن مفرج ?: وسألتم عمّن اشترى نخلةً ببيع الخيار بدينار(1) مصري، وأراد الآخر الفداء، فأتى بثمانين دينارًا هرموزيًا، واصطرف له، وفدى به، أعليه أن يفدي بذلك؟ فنعم، عليه أن يفدي بالدينار المصري، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وسألت -رحمك الله- عن رجلٍ اشترى مالاً بيع خيارٍ بكذا وكذا من أبي(2) ثمانية أو أبي(3) اثني عشر؛ فالذي عرفته من ذلك أنّ على الذي يريد رفع الخيار بذلك ممّا عقد عليه هذه السكة المذكورة وإحضارها، أو يرضى الذي في يده المال ما يحضر له من صرف، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وتأمّل الخادم ما ذكرت في مسألة الورثة الذين فدى من عندهم المال بالذهب، فطلبوا الذهب بالوزنة التي عند الصائغ، فتزيد لهم نصف مثقال في عشرة مثاقيل، فيكون في العشرين مثقال زيادة مثقال، هل لهم ذلك؟

الجواب: فنعم، لهم ذلك ما لم يكن شرط كلّ مثقال دينار يوزن على حدة، أو يكون الشراء محفوظًَا أنّه سلم بغير وزن عشرة، والله أعلم.

(1) هذا في ث. وفي الأصل: بدنانير.

(2) ث: أتى.

(3) ث: إلى.

٢٣٬٤٤٦ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.