قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 57

الجزء ٥٧ · صفحة ٥٠٣

مسألة: ومنه: وعمّن أخذ من رجلٍ عشرة أجرية حبّ بعشرة مثاقيل، وأخذ عشرين مثقالاً ذهبًا، وباع له مالاً بيع خيارٍ مثقالاً، ثمّ طلب البائع الفداء، أهل عليه تسليم جميع هذا الذهب بالوزنة، أم ليس عليه الوزنة إلا في ثمن الحبّ، وكذلك إذا أخذ صوغًا ومثاقيل، هل عليه تسليم ذلك بالوزنة إذا طلب الفداء؟

الجواب: فما عليه بالوزنة إلا في ثمن الحبّ، والصوغ عليه صوغ مثله، والمثاقيل إن تكن مسككةً صحاحًا؛ فعليه كذلك بوزن كلّ دينارٍ على حدة، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وسألت عمّن باع نخلتين بمائة دينار هرموزي، ثمّ طلب الراهن المائة، فقال المرتهن: خذ منّي سبعين قرضًا، وهذا مثقال عن ثلاثين، وقبل الراهن من المرتهن، وكتب المائة، ثمّ أراد فسخ البيع، أللمرتهن أن يسلم السبعين؟ فعلى ما وصفت: فليس له إلا المائة.

مسألة: ومنه: عن رجلٍ [باع] مالاً بعشرين مثقالاً؟ فعلى ما وصفت: فإنّه باع له وقضاه، وبعد البيع ثبت له الذهب، وإن سلم إليه الفضّة قبل (ع: الذهب)، ثمّ حسبها من بعد وقد صارت في ذمّته ذهبًا؛ فليس له إلا ما سلم.

مسألة: ومنه: 220 س وعن رجلٍ باع مالاً لرجلٍ بيع خيارٍ بثمانمائة دينارٍ، وأراد أن يرفع منه بيع الخيار بثمانمائة دينارٍ، ويعطيه أربعة مثاقيل ذهب قضاء عن أربعمائة دينارٍ، وعلى حساب المثقال بخمسين دينارًا، والمثقال صرفه ذلك الوقت اثنان وخمسون دينارًا، وتكون أربعة مثاقيل في ذمّته إلى أجلٍ، وباع بهن عليه المال بيع خيارٍ بدلاً عن الأربعمائة الأخرى، أيجوز هذا؟

الجواب: إذا حسب الفضّة ذهبًا، والذهب فضّةً، واشترى به؛ فلا يتمّ، وأمّا إذا أوفاه وافترقا على وفاء؛ جاز ذلك، وإذا فعل ما وصفته رجع كلّ واحدٍ إلى ما

٢٣٬٤٤٧ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.