قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 57

الجزء ٥٧ · صفحة ٥٠٤

كان عليه، ولا يرجع بثمره؛ لأنّه ليس بغاصبٍ، وكذلك إن باع مكوك حبٍّ بعشرين دينارًا، وأضافها له على الأربعمائة، وباع له المال الذي كان عنده بأربعمائة وعشرين؛ فلا أعلم تحريمه.

مسألة: ومنه: سألني محمّد بن إسماعيل أنّ له على رجلٍ أربعة عشر مثقالاً ذهبًا مصريًّا، ودنانير يوسفية، واشترى مالاً من عند الغريم ببيع الخيار، ثمّ رفع منه الخيار بأربعة عشر مثقالاً، وزن كلّ دينارٍ على حدة، وطلبه أن يزيده العشرة، أله ذلك أم لا؟ فالذي عرفت وشافهت فيه الفقهاء أنّ له بوزن مثاقيل أهل عمان التي طلبها.

مسألة: ومنه: وعن رجلٍ لي عليه دراهم، وعنده مالٌ ببيع الخيار له فيه مثاقيل ذهب، فأراد أن يحسب التي عليه بكذا وكذا مثقالاً على سعر ذلك اليوم، ويحيل لي كذا وكذا مثقالاً في ذلك المال الذي عنده ببيع الخيار بدراهمي التي عليه، أيجوز ذلك أم لا؟

الجواب: إنّه لا يتم ولا يثبت، وإن فعلا ذلك؛ فلا ردّ عليه في ثمرة ولا غلّة، ويرجع كلٌّ منهم إلى ماله.

وكيف الحيلة؟ فالحيلة فيه أن يقرّ فيه بما عليه له من ذهبٍ وفضّةٍ، ويمنحه الثمرة والغلّة، ثمّ عند الفداء يقضيه ما يرفع به صاحب الأصل ما يفدي عمّا له عليه، والله أعلم. /221 م/

مسألة: ومنه: وعن رجلٍ تحت يده بيع خيارٍ، وكان يوم العقد الدينار(1) أربعة دوانيق، واليوم دانقان، ما الحكم في ذلك؟

(1) هذا في ث. وفي الأصل: الدنانير.

٢٣٬٤٤٨ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.