الجزء 57
الجزء ٥٧ · صفحة ٥٠٧الجواب: إنّ كلّ ما تقدّم من البيوعات قبل نداء السلطان وزيادته، فيقع الفداء ممّا وقع عليه البيع، ولا يصحّ الفداء إلا به، والله أعلم.
وعلى نحو هذه المسألة قال عبد الله بن مبارك الربخي البهلوي:
ويأخذ المشتري والصرف منقلب … كما تعامل أهل الدار إن رهن(1)
وكلّ بيع خيار كان في بلد … كان الفدا منه بالنقد الذي وزنوا
والشرط ملك فيه وهو أجدر أن … يتم لا يعتريك السهو والأقن
وليفد بالجنس غير الجنس من ذهب … أو من ثياب(2) إذا جاءت بها اليمن
إن عزَّ وجدان ما كان المبيع به … بقيمة العدل لا حيف ولا غبن
مسألة من جواب الشيخ صالح بن وضاح ?: سأل سائلٌ عن فسخ بيع الخيار المتقدّم أيّام كانت السكة القطعة أربعة، ثمّ وقع فسخه، وقد قلب السلطان قطعة الأربعة خمسة، أينفسخ البيع بالأربعة عن خمسة أم لا؟
الجواب: إنّ الذي عرفته ورأيته(3) وحفظته عمّن حفظت عنه أنّه لا 222 س ينفسخ إلا بتسليم الأربعة عن أربعة لا خمسة. وقد حفظت عن الشيخ أحمد بن مفرج ? أنّ البيع الخيار إذا عقد على سكة؛ فلا ينفسخ إلا بها.
قال المؤلّف: نعم، قد قيل هذا. وقال من قال: سكّة يوم الفسخ بصرفه، والسلف عندي مثله إذا قلب المكيال والميزان، هكذا في الحكم، والله أعلم.