قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 57

الجزء ٥٧ · صفحة ٥٠٨

(رجع)(1) ومن غيره: ومن الأثر: إنّ الإمام غسّان ردّ المكوك لمّا زاد عن الصاع، فصار الجري أحد عشر مكوكًا بالصاع، فرأى الفقهاء أنّ وفاء السلف بالمكوك الذي كان الناس يتعاملون به يوم عقد السلف. وقد قال فقهاء الشافعي: لا يأخذ أنقص ممّا سلم عددًا. وشاورت في ذلك علماءنا، فأشاروا فقبلت مشورتهم وعملت عليه.

مسألة من جواب الشيخ ورد بن أحمد بن مفرج (خ: أحمد بن مفرج): وسألت يا سيّدي، عن المعاملة بهذه الدارهم التي زيد فيها، أيتمّ بها رفع الخيار في بيوع الخيار المتقدّم قبل النداء بزيادتها، أم لا يتمّ؟

الجواب: إنّ كلّ(2) ما تقدّم من بيوعات قبل نداء السلطان وزيادته؛ فيقع الفداء(3) بما وقع عليه البيع، ولا يصحّ الفداء إلا بها، والله أعلم.

مسألة من جواب الشيخ [محمّد بن عبد الله بن مدَّاد](4) ?: وعن رجلٍ باع لرجل مالاً بيع خيارٍ، وكانت الدراهم من أبي أربعة(5) أو أبي خمسة، فقلبت الدراهم وصارت أبو(6) أربعة إلى سنة؟

الجواب: له معاملة البلد يوم الوفاء إلا رهن الحليّ والآنية والسلاح والعروض، مثل ما سلم من الدراهم كذلك، والله أعلم.

(1) زيادة من ث.

(2) ث: كان.

(3) ث: الغلاء.

(4) ث: محمد بن عبد الله بن محمد بن مداد.

(5) ث: ربيعة.

(6) هكذا في النسختين. ولعلّه: أبا.

٢٣٬٤٥٢ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.