الجزء 57
الجزء ٥٧ · صفحة ٥٠٩قال غيره: يعني الرهن المقبوض، وأكثر القول والمعمول به عندنا: إنّه يفدي بصرف يوم الفداء، كان ذلك البيع الخيار في أموالٍ أو(1) آنيةٍ أو صوغ فضّةٍ أو ذهبٍ، ولا فرق بينهما، هكذا أفتاني الشيخ أحمد بن مدَّاد ?، /223 م/ والله أعلم.
(رجع) ومنه: ورجلٌ مشترٍ مالاً ببيع الخيار بألفي دينارٍ هرموزي دراهم قديمة، ولم يكن في الصكّ بيضًا ولا حمرًا وأراد صاحب المال أن يفدي المال، ما تجب(2) عليه من الدراهم؟
الجواب: إنّ الفداء يكون عليه على معاملة البلد يوم الفداء، ولا يجوز الفداء بالفلوس، إنّما الفداء بالدراهم والذهب، والله أعلم.
وقال المؤلّف(3): نعم، قد قيل هذا. وقال من قال: يجوز رفع الخيار بالفلوس، هكذا حفظته، والله أعلم.
مسألة: ومنه: وفيمن أقرض المحمدية(4)، أو ارتهن بها(5) أو اشترى بها شيئًا ببيع الخيار، ثمّ عطلت، هل يلزم صاحبها يردّ مثلها أم لا؟
الجواب: في القرض، هو يردّ بعينه، ولا نعلم فيه اختلافًا. والرهن المقبوض يردّ بعينه. والبيع الخيار؛ قول: يفدى بمعاملة البلد يوم رفع الخيار. وقول: يرفع
(1) هذا في ث. وفي الأصل: و.
(2) ث: يجب.
(3) زيادة من ث.
(4) هذا في ث. وفي الأصل: المحدية.
(5) زيادة من ث.