قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 57

الجزء ٥٧ · صفحة ٥٠٩

قال غيره: يعني الرهن المقبوض، وأكثر القول والمعمول به عندنا: إنّه يفدي بصرف يوم الفداء، كان ذلك البيع الخيار في أموالٍ أو(1) آنيةٍ أو صوغ فضّةٍ أو ذهبٍ، ولا فرق بينهما، هكذا أفتاني الشيخ أحمد بن مدَّاد ?، /223 م/ والله أعلم.

(رجع) ومنه: ورجلٌ مشترٍ مالاً ببيع الخيار بألفي دينارٍ هرموزي دراهم قديمة، ولم يكن في الصكّ بيضًا ولا حمرًا وأراد صاحب المال أن يفدي المال، ما تجب(2) عليه من الدراهم؟

الجواب: إنّ الفداء يكون عليه على معاملة البلد يوم الفداء، ولا يجوز الفداء بالفلوس، إنّما الفداء بالدراهم والذهب، والله أعلم.

وقال المؤلّف(3): نعم، قد قيل هذا. وقال من قال: يجوز رفع الخيار بالفلوس، هكذا حفظته، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وفيمن أقرض المحمدية(4)، أو ارتهن بها(5) أو اشترى بها شيئًا ببيع الخيار، ثمّ عطلت، هل يلزم صاحبها يردّ مثلها أم لا؟

الجواب: في القرض، هو يردّ بعينه، ولا نعلم فيه اختلافًا. والرهن المقبوض يردّ بعينه. والبيع الخيار؛ قول: يفدى بمعاملة البلد يوم رفع الخيار. وقول: يرفع

(1) هذا في ث. وفي الأصل: و.

(2) ث: يجب.

(3) زيادة من ث.

(4) هذا في ث. وفي الأصل: المحدية.

(5) زيادة من ث.

٢٣٬٤٥٣ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.