قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 57

الجزء ٥٧ · صفحة ٥١٠

بها بعينها؛ لأنّ الشرط لا يصحّ نقض البيع إلا بعد إحضار هذه الدراهم، وهو أكثر القول، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وأمّا الذي اشترى مالاً بالخيار في زمن أبي أربعة، وطالت المدّة، وأراد البائع فداء المال، أو وارثه، ولم يكن عند المشتري بيّنةٌ؟

الجواب: البيّنة على المشتري أنّه شرط على البائع يوم البيع أنّ دراهمه قطع أبي أربعة، وإن عدم البيّنة؛ فيمين البائع أنّ ما له إلا جواز البلد ما كان عليه شرط قطع أبي أربعة، والله أعلم.

مسألة: 223 س ومنه: وسألت عن الفداء بالمحمدي اليوم الهرموزي بالوجود ذلك لم يخرج الهرموزي من صاع المحمدي؛ فعلى هذا لا يجوز الفداء بالمحمدي، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وعن صكٍّ فيه بيع الخيار مكتوب فيه ثلاثة آلاف دينارٍ هرموزيٍ من معاملةٍ من زمانٍ، وقد صار لها مدّة ثلاثين سنةً، فهل يحكم بغير جواز البلد؟

الجواب: يحكم له بمعاملة كانت قبل بيعه هذا، /224 م/ والله أعلم.

٢٣٬٤٥٤ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.