الجزء 57
الجزء ٥٧ · صفحة ٥١١مسألة: ومنه: وعن ورقةٍ مكتوب فيها قطع أبي أربعة ألفين، ثمّ في ظهرها إضافةٌ فيها: قد صحّ هذا البيع أربعة آلاف درهم أوّل، فهل هي على ما تقدّم في قبلها، أم قوله: "دراهم أوّل" لا يحكم لها بشيءٍ؟
الجواب: يحكم على ما تقدّم؛ لأنّه قد صحّ أنّ الأوّل هو أبو أربعة، فعلى هذا يحكم به، والله أعلم.
مسألة: ومنه: وفي رجلٍ باع مالاً بيع خيارٍ، وشرط المشتري أن لا يفدي البائع إلا بصرف أبي أربعة، وكان في زمان البائع سكّة أبي مائة، والأوّلة كانت ثقيلةً، ولا كان بينهم وزنٌ ولا شرطٌ.
الجواب: يفدي بصرف اليوم إلا أن يشترط المشتري وزنًا 224 س معلومًا، والله أعلم.
مسألة: ومنه: وأمّا رفع الخيار بالبيضاء الهرموزية أبو خمسة وعشرين، وفي وزن اليوم بعشرين؟
الجواب: إن تعاملت به الناس، وأجازوه عن خمسة وعشرين في عمان؛ جائزٌ به رفع الخيار، ولو كان في هرموز بعشرين، والله أعلم، ولا يجوز رفع الخيار بالحمراء إذا كان لها صرفٌ، والله أعلم. /225 م/
مسألة من جواب الشيخ أبي القاسم بن محمّد بن سليمان ?: عمّن باع مالاً للمسجد بيع الخيار بألف دينارٍ هرموزيٍ في زمن المعاملة بالرباعية، هل يجوز له أن يفدي بالمعاملة الخمسية(1) أم بالأربعية؟
الجواب: لا ينفسخ البيع الخيار من هذا المسجد إلا بالمعاملة الأربعية، مثل ما قبض البائع من دراهم 225 س المسجد(2) نقدًا أو عروضًا، والله أعلم.
مسألة من جواب الشيخ شائق بن عمر الإزكوي: وأمّا الدراهم القديمة؛ فإنّها مختلفةٌ؛ منها رباعية، ومنها خماسية، ومنها سداسية، ومنها ثمانية، وقد