قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 57

الجزء ٥٧ · صفحة ٥١٤

نادى منادي السلطان بقلب الصرف، وقلب الصرف، وتعامل أهل البلد بغير ما كانت المعاملة 226 س عليه، ورضوا به؛ ثبت ذلك على جميع الناس، وجازت(1) المعاملة بتلك التي هي جائزةٌ بينهم في المعاملة، وجاز الحكم بوفاء من عليه حقٌّ بالمعاملة الأولى أن يوفي بسكّة يوم الحكم من بيعٍ أو أجرةٍ أو صداقٍ أو وصيّةٍ أو غير ذلك، إلا السلف؛ فإنّه إن كان مثل ماله موجودًا، وإلا فقضاؤه مثله، وإن اختلف السكة، [وأمّا غيره ممّا](2) ذكرت؛ فبدنانير معاملة أهل البلد التي هي جائزةٌ(3) بينهم، كانت ليتيمٍ أو بالغٍ أو مسجدٍ فهو سواءٌ(4)، ولا أعلم في ذلك اختلافًا، وقد حفظت الاختلاف بين الفقهاء إذا نادى السلطان بتجديد دنانير في اللارية والصدية وكانت دنانير قد(5) وجدت لأحدٍ قبل مناداة السلطان؛ فروي عن الشيخ صالح بن وضاح ? أنّه يحكم لصاحب الدنانير الواجبة قبل المناداة(6) بصرف دنانير أهل البلد يوم وجبت قبل مناداة السلطان بقلب(7) الصرف، وكلّ بيعٍ وحقٍّ وجب بعد مناداة السلطان بقلب الدنانير؛ فيحكم له بصرف يوم الفداء.

(1) هذا في ث. وفي الأصل: جارت.

(2) هذا في س. وفي الأصل: وأما غير ما. وفي ث: أو ما غيره مما.

(3) زيادة من ث.

(4) ث: سوى.

(5) هذا في ث. وفي الأصل: فقد.

(6) هذا في ث. وفي الأصل: مناداة.

(7) ث: بلقب.

٢٣٬٤٥٨ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.