الجزء 57
الجزء ٥٧ · صفحة ٥١٦أو إثباتٍ وقع في بلدٍ(1)؛ فالفداء(2) بنقدها يوم الوفاء والتسليم، والأوّل أصحّ، وينظر في ذلك، والله أعلم.
مسألة: ومن جواب الشيخ أبي نبهان: ومن أوصى له بشيءٍ من الدراهم، أو أقرّ له به؛ فليس له منها إلا ما عليه المعاملة بين الناس في بلد الموصي أو المقرّ.
قلت له: وفي البيع بها، كذلك أم لا؟ قال: نعم، قد قيل: إنّ له منها على المشتري ما عليه المعاملة بها في البلد الذي وقع فيه البيع والشراء بينهما، فإن كانا لا على حالٍ واحدٍ لاختلافهما؛ فالأغلب على المعاملة هو الذي يحكم به إن صحّ، وإلا فالأوسط، والله أعلم.
مسألة: ومنه: وفيمن أقرّ أو أوصى لآخر بشيءٍ من الدراهم أو الدنانير، وبعد موته وجد في(3) نقص أو زيادة عمّا كانا عليه من قبل في حياته، فالذي يحكم به للمقرّ له أو الموصى له منهما، هو ما عليه الناس في المعاملة يوم الوصيّة أو الإقرار. وقيل: يوم موته. وقيل: يوم الإنفاذ.
قلت له: فإن عدما ولم يقدر عليهما؟ قال: فليرجع بهما إلى ما يكون لهما من قيمةٍ في صرفهما، إن أدركا معرفة، وإلا فالقول في مقداره إلى الغارم، والله أعلم.
مسألة من جوابات الشيخ سعيد بن بشير الصبحي: وإذا وقع بيع الخيار على صرفٍ، وقلب الصرف حين الفداء، أيفدي بصرف يوم البيع على قول من