قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 57

الجزء ٥٧ · صفحة ٥١٧

قال بذلك، أم بصرف(1) يوم الفداء على قول من قال بذلك، زاد(2) صرف الفداء أو نقص، 227 س أو بطل الأوّل، وصار لا يتعامل به أبدًا، وما القول في جميع ذلك؟ لا أحفظ في هذا شيئًا، وأرجو أن [لا يبعد](3) من مثل الدراهم التي وقع بها البيع، أو قيمتها في حال ضياعها، ولعلّكما تجدان في جوابات المشايخ؛ فالعمل على الأثر.

وقال في موضع آخر: أكثر القول: إنّه على الصرف الأوّل الذي وقع عليه البيع. وقد قيل: بيوم الفداء. وعندي أنّ الأوّل أكثر، ولكن إذا رئي عليه ضررٌ؛ فله الصرف بيوم سلوكها، «ولا ضرر ولا إضرار في الإسلام»(4)، هكذا روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.

مسألة: ومن جواب الشيخ محمّد بن سليمان بن أحمد بن مفرج: وقلت: ما تقول في الدراهم التي قلبت، وما قولك فيها؟

الجواب: قولي فيها قول جدّي أحمد بن مفرج لا يجوز الفداء عنده إلا بمثل الثمن الذي قبضه الراهن من المرتهن، فلا يصحّ عنده إلا بذلك. وهذه حجّةٌ أيضا لمن قال: إنّ أحمد بن مفرج لم يصلّ الجمعة، وقد خالفتموه في صلاتها فأنتم إذا خيرٌ منه، والصلاة في زمانه لم تصلّ(5) حتّى يبين(6) منه

(1) ث: يصرف.

(2) ث: أراد.

(3) هذا في ث. وفي الأصل: يبعد.

(4) تقدم عزوه.

(5) في الأصل: يصل.

(6) وردت في الأصل من غير تنقيط الياء الأولى.

٢٣٬٤٦١ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.