قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 57

الجزء ٥٧ · صفحة ٥١٩

الباب الثالث والثلاثون في فداء بيع الخيار بغير ما بيع به، والدعوى من ذلك

من جواب الشيخ محمّد بن عبد الله بن مدَّاد ?: وفيمن اشترى مالاً أصلاً، أو بيع خيارٍ بشيءٍ معلومٍ، مثل ما يكون قطع أبي مائة و(1) قطع أبي خمسة أو قطع أبي أربعة، أو ببسر مقلي(2) بالنار، أراد أحد أن يفدي أو يستشفع شفعةً، ولم يوجد هذا المعقود عليه البيع، وعجز عنه، أيجوز للشفيع والذي ينقض البيع الخيار أن يثمن هذا المعدوم، أم لا يكون إلا بحضور الذي عقد به البيع أم لا؟

الجواب: إذا عدم جميع ما ذكرت من قطع أبي مائة أو خمسة أو أربعة أو البسر، ولم يوجد؛ فعلى الفادي أو الشفيع قيمة ذلك، يسلمه إلى المشتري، وقد جاء في الشفعة: ولو اشترى رجلٌ(3) مالاً بفصّ أو خاتم ولم يوجد ذلك؛ فعليه أن يسلم؛ أعني على الشفيع، قيمة الفصّ والخاتم، والله أعلم، وبغيبه أحكم.

مسألة: /228 م/ ومنه -فيما أحسب-: ومن سلف رجلاً على كذا وكذا جريًا حبًّا، فحلّ الأجل، ولم يصحّ من عنده حبٌّ؛ فالحيلة في ذلك إن أراد الذي له السلف أن يعطيه مثقال ذهبٍ مصريٍ، أو يبايعه جري حبٍّ بمثقال ذهبٍ مصريٍ، ويشتري من عنده ماله أو بيته بيع الخيار بذلك المثقال، أو يضيف

(1) هكذا في النسختين. ولعلّه: أو.

(2) في النسختين: مقليا.

(3) هذا في س. وفي الأصل، ث: رجل رجل.

٢٣٬٤٦٣ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.