قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 57

الجزء ٥٧ · صفحة ٥٢١

وقول سليمان أليق، وإلى النفوس أشيق، ولا يدخل ضررٌ على أحدٍ من المسلمين، وكلٌّ منهما له حجّةٌ وأصلٌ يرجع إليه، 228 س تركت شرحه خوف الإطالة، والخادم يأخذ بقول سليمان، وبه يعمل.

مسألة من جواب الشيخ أحمد بن مدَّاد ?: سألني سائلٌ عن رجلٍ باع ماله بيع خيارٍ بمائة ألف دينارٍ هرموزيٍ إلى مدّةٍ، فأراد البائع أن يفدي بما فيه من الدراهم، ويسلم دنق ذهب أو فضّة مسككة ضرب هرموز(1)، فأبى المشتري عن أخذ الدنق الذهب، وعن أخذ الفلوس، هل له ذلك أم لا؟

الجواب: إنّه جائز للبائع أن يفدي ماله بدنق الذهب والفلوس واللاريات التي هي من ضرب هرموز، ويحكم على المشتري بأخذ هذه الأنواع التي يسلمها البائع(2)؛ لأنّ هذا قد أحازه [من غير حجّةٍ (ع:](3) من هو حجّة) في قوله، وقد عمل بها أهل عمان، ولكلّ مصر ما تعاملوا عليه من السكك، والله أعلم.

مسألة من مسألة من جواب الشيخ شائق بن عمر: وإذا أراد البائع فداء ماله، فإن كانت ثياب السرتي موجودةً؛ فدى بها، وإن كانت معدومةً؛ فقيمتها على ما تقومه العدول من الثمن، هذا قول سليمان بن أبي سعيد، وأمّا أحمد بن مفرج؛ فعنده أنّه لا يصح الفداء إلا بما شرط، وإلا فلا يفدى، والله أعلم.

وعلى هذا قول الربخي:

وليفد بالجنس غير الجنس من ذهب … أو من ثياب إذا جاءت به اليمن

(1) ث: هرموزي.

(2) ث: للبائع.

(3) زيادة من ث. وفي الأصل شطب عليها.

٢٣٬٤٦٥ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.