قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 57

الجزء ٥٧ · صفحة ٥٢٢

إن عزَّ وجدان ما كان المبيع به … بقيمة العدل لا حيف ولا غبن

مسألة عن مداد بن عبد الله: وعن رجلٍ أراد أن يفدي ماله من عند رجلٍ باعه عليه بيع خيارٍ بألف دينارٍ هرموزيٍ، فأعطاه مثلا ثلاثمائة دينار، فقال: خذ منّي هذه الدراهم إلى أن أوفي لك بقيّة الدراهم، وأخذ المرتهن الدراهم على هذا القول، والمال في يد المرتهن، ثمّ إنّ الراهن عجز عن بقيّة الدراهم فوقف عن الفدي، وأراد أخذ دراهمه من المرتهن التي دفعها إليه، وقال المؤتهن: أنا ما أخذت دراهمك إلا أنّك فادي مالك، ما الحكم في ذلك؟

الجواب: 229 س المال في يد المبتاع، ولا يصحّ الفداء إلا بإحضار الدراهم كلّها، وعلى المبتاع ردّ الدراهم إلى صاحبها، إلا أن يصحّ فسخ البيع بحضرة الشهود، ورضي من له الدراهم أن تكون بقيّة الدراهم في ذمّة الفادي؛ فعلى هذا يلزم الفادي بقيّة الدراهم، وإلا فلا، وله أخذ دراهمه من المبتاع، والله أعلم./230 م/

٢٣٬٤٦٦ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.