الجزء 57
الجزء ٥٧ · صفحة ٥٢٣الباب الرابع والثلاثون في فداء(1) البيع بالخيار، والشريك للشريك(2) وغير الشريك، وافتراق الفداء وجوازه [بعد البيع](3) وفي فداء مال الغائب
من جواب الشيخ أحمد بن مفرج ?: /229 م/ وعن رجلٍ باع لرجلٍ مالاً بيع خيارٍ، ومات البائع، فأراد أحد الورثة أن يفدي بسهمه، ورضي المشتري، أله ذلك أم لا؟ فنعم، له ذلك.
وإن أراد أن يفدي جملة المال وشركاؤه غائبون أو حاضرون، أله ذلك أم لا؟ رضي المشتري أم لم يرض؟
الجواب: إنّه إذا كان الشركاء حضورًا احتجّ عليهم؛ إمّا اجتمعوا على الفداء أوسلطوه، وإذا كانوا أغيابًا رفع أمره إلى المسلمين إن كره من عنده المال أن يخلص له سهمه بما عليه ليقيم المسلمون لهم وكيلاً، أو يقيموه هو وكيلاً، إذا كان لا تنالهم الحجّة؛ لئلا يذهب ماله، ويلحقه الضرر بتلف ماله لغلبتهم، أو عناد المشتري له بالخيار عليه.
مسألة: ومنه: وعن مالٍ مباعٍ بيع خيارٍ بين ورثة فقراء و(4) أغنياء، فجاء بعض الأغنياء ففدى من المشتري بربع ما عليه، وأبرأه من الباقي؟