قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 57

الجزء ٥٧ · صفحة ٥٢٤

الجواب: فإذا فدى بغير أمرٍ من الورثة، ولا بعلم(1)، وقد(2) استغلّ وثمر؛ فللورثة شركهم من ذلك، وقد برئوا من الذي أبرأه منه، وإن يكن أقرّ له بما كان له وأحاله؛ فهو له، ولا يفدي الورثة إلا بأصل المباع به، والله أعلم.

وفي(3) مثل هذا قول(4) الربخي:

وما فداه شريك الوارثين فهم … فيما فداه سواء حيث ما أذنوا

إلا ابن مداد وهو المستلاذ به … خلاف ذلك وهو العالم الأذن

مسألة: ومنه: وعن رجلٍ باع مالاً على رجلٍ بيع خيارٍ، ومات البائع، وجاء رجلٌ آخر إلى بعض ورثة 230 س البائع، فقال: أريد أن أفدي المال من عند فلان على رضاكم، فأمره بعض الورثة أن يفدي المال من عند ذلك الرجل، وبعض الورثة لم(5) يأمروا، ففداه، ثمّ أراد بعض الورثة أن يفدي نصيبه من الفادي، أله ذلك أم لا؟

الجواب: فنعم، له ذلك؛ لأنّ المال قد انفسخ منه بيع الخيار، وإن لم يكن بأمرهم كلّهم؛ فلا يلزمه ضررٌ، بل يعطي جملة(6)، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وكذلك الولد إذا فدى مال أبيه؛ فهو له دون أخته (خ:

(1) ث: يعلم.

(2) ث: قد.

(3) زيادة من ث.

(4) ث: قال.

(5) ث: ولم.

(6) هذا في ث. وفي الأصل: حملة.

٢٣٬٤٦٨ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.