قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 57

الجزء ٥٧ · صفحة ٥٢٥

إخوته) بالذي(1) فدى به، إلا أن يعطوه الذي فدى به، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وعن رجلٍ اشترى مالاً بيع خيارٍ، ثمّ أحاله لرجلٍ، ومات المحال له، وأراد البائع أن يفدي ماله بقدر ورثة المحال له، أيجوز له ذلك أم لا؟

الجواب: ليس له ذلك، وإنّما يفترق بموت المشتري لا غير، والله أعلم.

قال غيره: نعم، قد قيل هذا. وقال من قال: إنّه إذا كان أقرّ فيه؛ فيفترق بموت المشتري، وإن كان أقرّ بالبيع الذي له، وأحاله لغيره، وإن لم يقرّ له فيفترق بموت المحال له؛ لأنّه لو انقضت المدّة على اللفظ الأخير لصار أصلاً للمحال له، وعلى اللفظ المتقدّم يكون أصلاً للمشتري، والله أعلم.

(رجع) مسألة: ومنه: وسألت فيمن عليه لزوجته صداقٌ، ومات، وباع لها الوصيّ أرضًا ببيع الخيار، أيفدي كلّ وارثٍ نصيبه أم يفدى جملة؟

الجواب: فلا يلزمها أن يفرق عليها إلا أن يكون الشرط عند عقده البيع، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وعن رجلٍ باع على زوجته مالاً، أو باع لها وصيّه ذلك المال بصداقها، ولها ميراثها من ذلك المال، وأراد الورثة أن يفدي كلٌّ نصيبه منه، هل له ذلك، أم ليس له حتّى يفدي المال كلّه برأي الورثة، فإذا فدى ذلك المال، أيطرح منه من الفداء بقدر نصيبها من الميراث من ذلك المال، أم يرجع بيع الخيار له بعقدةٍ واحدةٍ، مثل ما كان عندها، والمعمول عليه؟

(1) ث: الذي.

٢٣٬٤٦٩ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.