قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 57

الجزء ٥٧ · صفحة ٥٢٦

الجواب: فيما عرفت أنّه لا يفدى من عندها إذا اشترته بعقدةٍ واحدةٍ، فلا يفدى إلا بذلك، ويباع للفادي بما فدى، ويطرح نصيبها إن أرادت، والله أعلم. 231 س

مسألة: ومنه: وعن المشتري /230 م/ ببيع الخيار إذا مات، وخلّف ورثةً، ثمّ إنّ ورثته ماتوا، يفترق(1) الفداء على الورثة الأوّلين، أم(2) يفترق على الأوّلين والآخرين؟ فنعم، يفترق على افتراق الورثة وورثتهم، والله أعلم.

مسألة من جواب الشيخ سليمان بن أبي سعيد ?: وفي رجلين متبايعين مالاً بيع خيارٍ في مالٍ معروفٍ أو بيتٍ معروفٍ، والفداء عقدة واحدة، ثمّ مات المشتري وخلّف ولدين ذكرين وابنةً وزوجةً(3)، وأراد البائع أن ينقض البيع الخيار من الورثة على قدر ميراثهم نصيب كلّ واحدٍ منهم على حدة، وإن كان ورثة المشتري أحالوا البيع لزوجة الهالك بصداقها، أيجوز له أن يفدي بأجزاء سهامهم أم لا؟

الجواب: يجوز له أن يفدي كلّ سهمٍ على حدة، ولو أحالوه لزوجة الهالك؛ لأنّ الذي له العقد قد مات، فله فداء ماله على قدر سهام الورثة، فهذا ما عمل به العلماء من أهل نزوى وإزكي و بهلا، والأسلاف الذين مضوا وهم أعلم وأدرى بدقائق العلوم، وسألت عن الشيخ أحمد بن مفرج ? فأتاني جوابي (خ: جوابه) بهذا.

(1) هذا في ث. وفي الأصل: يفتراق.

(2) ث: ثم.

(3) هذا في ث. وفي الأصل: زوجتة.

٢٣٬٤٧٠ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.