قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 57

الجزء ٥٧ · صفحة ٥٢٨

مالهم؛ فلها دراهمها جملةً؛ لأنّ هذا ليسه بدينٍ على الورثة، ليسلم كلّ حقّه، وهذا قد وقع به البيع الخيار من الهالك، فلا يفدوا إلا(1) جملةً، والله أعلم.

مسألة من جواب الشيخ الفقيه سعيد بن زياد ?: سألني سائلٌ عن رجلٍ باع مالاً بيع الخيار، ومات البائع، وأراد بعض الورثة أن يفدي نصيبه من هذا المال بما عليه من البيع، فأبى من له البيع الخيار، وفي الورثة من يقدر على فداء نصيبه، ومنهم من لا يقدر على فداء نصيبه، وكيف الحكم في ذلك؟

الجواب [-والله الموفّق والهادي إلى الحقّ والصواب-](2): يؤمر الذي يقدر على فداء نصيبه أن يحتجّ على شركائه؛ إمّا أن يفدوا نصيبهم مع نصيبه، فإن أبوا جبروا على ذلك، وكان له أن يفدي نصيبه /233 م/ مع نصيبهم، وكان المال عنده ببيع الخيار، وجائزٌ له أكل الغلّة من المال، والله أعلم.

مسألة من جواب الشيخ مسعود بن رمضان بن سعيد ?: وفيمن باع ماله بيع خيارٍ، ومات البائع وترك ورثةً أيتامًا وبالغين، ومات المشتري وترك ورثةً أيتامًا، وأراد البالغ من ورثة البائع أن يفدي نصيبه ونصيب شركائه الأيتام من الأيتام، وطلب هذا الفادي أن تحال(3) له ورقة البيع، كيف تكون الإحالة؛ لأنّ ورثة المشتري أيتامٌ، أيقام للأيتام وكيلٌ يقبض المبلغ، ويحيل له الورقة، أم كيف الوجه في ذلك؟

(1) زيادة من ث.

(2) هذا في ث. وفي الأصل شطب عليها.

(3) هذا في ث. وفي الأصل: تحاول.

٢٣٬٤٧٢ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.