قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 57

الجزء ٥٧ · صفحة ٥٢٩

الجواب: يفدي نصيبه من ورثة(1) المشتري؛ لأنّ الرهن يفترق بموت المشتري، و(2) ما دام المشتري حيًّا، ولم يقبل من البالغ(3) فداء نصيبه، وكان شركاؤه أيتامًا رفع أمرهم إلى الحاكم أو جماعةٍ من المسلمين، وأمروه أن يفدي نصيبه ونصيب الأيتام، ويكتب له شهاداته، قد فدى نصيبه ونصيب الأيتام بما فيه من المبلغ، وهو كذا وكذا، والله أعلم.

مسألة: ومن جواب الشيخ محمّد بن عليّ بن عبد الباقي: سألت عن رجلٍ باع مالاً بيع خيارٍ لامرأةٍ، فمات البائع، أيفترق الفداء أم لا؟

الجواب: لا يفترق، وهو جملةٌ واحدةٌ، وعقدٌ واحدٌ، ولا يفرق إلا بموت المشتري على قدر سهام وارثه.

وقلت: إنّ زوج المشترية قيل من أحد ورثة البائع نصيبه من الفداء، هل يتمّ قبوله على زوجته؟

الجواب: لا يتمّ حتّى تتمّه المرأة برضا به، وليردّ الزوج على من أخذ منه، ويبقى العقد على حاله حتّى يفدى جميعًا، أو يرضى المشتري بفداء نصيب أحد الورثة، والله أعلم.

مسألة من جواب القاضي خميس بن سعيد بن عليّ ?: في رجلٍ باع ماله بيع خيارٍ لرجلين بكذا وكذا بعقدٍ واحدٍ ومدّةٍ واحدةٍ بينهما نصفان، فأراد صاحبه أن يفدي من أحدهما، وكره الآخر، وقال: لا أرضى أن تفدي(4) من

(1) هذا في ث. وفي الأصل: ورقة.

(2) زيادة من ث.

(3) هذا في ث. وفي الأصل: البائع.

(4) هذا في ث. وفي الأصل: يفدي.

٢٣٬٤٧٣ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.