قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 57

الجزء ٥٧ · صفحة ٥٣٠

شريكي، وتتركني، أيجوز لصاحب الأصل أن يفدي من أحدهما ويترك الآخر ولو كره أم لا؟ 233 س

الجواب: إنّي(1) لم أقف على هذه المسألة من أثرٍ بعينها، ولكنّي سمعت الشيخ صالح بن محمّد بن صالح يقول: إنّ لصاحب الأصل أن يفدي من أحدهما إن أراد قبل الآخر ولو كره، إلا أن يكونا شرطا(2) عليه أنّك لا تفسخ هذا البيع الخيار إلا بجملة العقد؛ فحينئذٍ لا يجوز، والله أعلم.

مسألة: ومن غيره: والبيع الخيار لا يفترق فداؤه إلا على موت المشتري، وأمّا بموت البائع؛ فلا يفترق الفداء على ورثته، وعليهم أن يفدوا، وإن عجز بعضهم؛ سلط شريكه في الفداء، والله أعلم.

وفيه قال الربخي:

أمّا فدا الرهن في الأحكام مفترق … في المال إن مات من للمال مرتهن

وجملة قيل يفدى غير مفترق … إن مات من باع أو يغتاله الزمن

مسألة عن أحمد بن مداد: في رجلٍ باع أموالاً عدة بيع خيارٍ لرجل آخر بكذا وكذا دينارًا صفقةً واحدةً إلى مدّة خمسين سنةً، وقبض من المشتري ثمن ذلك البيع الخيار، ثمّ أقرّ البائع بمالٍ من تلك الأموال التي باعها بالخيار لرجلٍ آخر أو بايعه ذلك المال بيع القطع، وأراد المقرور له أو المشتري بالقطع أن يفدي ماله من البيع الخيار بقسطه، فأبى عليه ذلك المشتري بالخيار، وقال له: إمّا

(1) هذا في ث. وفي الأصل: إذا.

(2) زيادة من ث.

٢٣٬٤٧٤ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.