الجزء 57
الجزء ٥٧ · صفحة ٥٣٧مسألة عن الشيخ صالح بن سعيد ?: إنّ المشتري بالخيار لا يشاركه الغرماء في المال الذي اشتراه بالخيار، نقض البيع أو لم ينقضه، والله أعلم.
مسألة: ومنه: وفي البيع الخيار، إذا كان الخيار للبائع والمشتري، ومات المشتري قبل أن ينقض البيع، هل للورثة نقضه؟
الجواب: قول: للورثة من ذلك ما لأبيهم من الخيار. وقول: 238 س ليس لهم ذلك، والله أعلم.
مسألة -لعلّها عن الشيخ أحمد بن مداد-: في الرجل يبيع لزوجته مالاً من أمواله ببيع الخيار من صداقها أو دينٍ عليه، لو أراد الورثة فداء ذلك المال، أيسقط عليها ميراثها عن الورثة ربع أو ثمن؟
الجواب: إنّه إذا أراد الورثة أن يفدوا البيع الخيار الذي على هالكهم لزوجته هذه، وإن سلم كلّ واحدٍ منهم من عنده ما ينوبه من ذلك على قدر ميراثه من هالكهم؛ فعلى هذه الصفة ما ينوبها من ذلك على قدر ميراثها من زوجها الهالك من صداقٍ أو غيره، فهو كذلك يسقط عليها من دينها ما ينوبها من الدين على قدر ميراثها منه، والله أعلم. وأمّا إن باع الزوج على زوجته هذه في صحّته مالاً بحقّها الذي لها عليه، أو قضاها بذلك صوغًا ثمّ مات؛ فذلك جائزٌ لها وثابتٌ، وليس للورثة عليها طلبٌ ولا حجّةٌ، والله أعلم.
مسألة: ومن غيره: وفي رجلٍ باع ماله بيع خيارٍ على رجلٍ، ونقله ذلك الرجل إلى رجلٍ آخر، وأنّه انتقل منه إلى ثالثٍ، ثمّ إنّ الأوّل مات، وطلب الراهن الفداء، سألت عمّا يفدي به الرجل، وبأيّ العقد، بالأوّل أم بالثاني أم بالثالث؟