قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 57

الجزء ٥٧ · صفحة ٥٣٨

الجواب: إنّ الراهن إذا أراد أن يفدي ماله؛ فهو بالخيار، إن شاء فدى بالعقد الأوّل على ورثة الميّت الأوّل، وإن شاء على العقد الثاني، إذا لم يكن للأوّل بقي شيء من العلائق، وقد خرج من الكلّ، وإن شاء فدى بالعقد الثالث، إن كان لم يبق للثاني في المال فضلة ذهبٍ، وإنّما هو مخيّر فيه الراهن، وإن مات المرتهنون كلّهم؛ فله الخيار بين ورثة من أراد، فهذا ما حفظته في هذه المسألة، والله أعلم. 239 س

٢٣٬٤٨٢ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.