الجزء 57
الجزء ٥٧ · صفحة ٥٣٩الباب الخامس والثلاثون في فداء البيع الخيار إذا فسل فيه المشتري
من جواب الشيخ أحمد بن مفرج ?(1): وفيمن بيده نخلةٌ ببيع الخيار، وكبر صرمها، أيثبت على المشتري؟ فلا يثبت على المشتري إلا برضاه، وما نشأ منه فهو تبعٌ للنخلة، وله ثمرته، والله أعلم.
وكذلك إن ماتت النخلة، أيثبت له شيءٌ من صرمها؟
الجواب: فصرمها قد تقدّم ذكره، إنّه إن نشأ(2) بعد البيع؛ فهو تبعٌ للنخلة، /239 م/ والله أعلم.
مسألة: ومنه: وعن رجلٍ عنده مالٌ ببيع الخيار، وفي المال صرمٌ تحت النخل، هل له أن يقلع الصرم من تحت النخل بلا رأيٍ من(3) صاحب الأصل، و يفسله في المال، وهل لربّ المال منعه أن لا يقلع الصرم، ويتركه تحت النخل؟ ويلزم ذلك المشتري أم لا؟ وكذلك هل لربّ المال أن يقلع الصرم من ماله، ويفسله في مالٍ له آخر، أو يبيعه على أحدٍ من الناس، ولو كره صاحب البيع الخيار أم لا؟ فلا تصرف فيه لصاحب الأصل فيما عرفت إلا بعد فسخ الخيار بإحضار الثمن، ولا يمنع منه صاحب الشراء؛ لأنّه في يده وقبضه وحوزه ببيع الخيار، والله أعلم.
مسألة: ومنه: وفيمن عنده مالٌ ببيع الخيار، أله أن يقلع صرمًا، ويفسله فيه بغير رأيٍ من صاحب الأصل؟ فالله أعلم، فلا أحفظ في ذلك شيئًا.