الجزء 57
الجزء ٥٧ · صفحة ٥٤١وما لبان إذا ما ابتاع من رجل … غرم إذا لم يسلط من له الفدن
فإن أراد زوال المبتنى فله … في الحكم والحكم حصن فيه يحتصن
وأمّا الفدن: فهو القصير.
مسألة: ومنه: وعن رجلٍ اشترى نخلةً ببيع الخيار وتحتها صرمٌ، وأراد المشتري أن يقلعه، أيكون للمشتري أم للبائع؟
الجواب: فاعلم أنّه إن كان يوم البيع يصلح للقلع؛ فهو للبائع، وإن كان غير صالحٍ للقلع والفسل؛ فهو للمشتري، ولا له قلعه حتّى يشتريه ببيع القطع، والله أعلم.
مسألة: ومنه: وقلت: الصرم، يلزم صاحب الأصل أم المرتهن؟ فاعلم أنّه لا قيام للمرتهن على صاحب الأصل في الفسل(1) إلا برأيه.
مسألة: ومنه: وكذلك إذا باع رجلٌ [مالاً لرجلٍ](2) بيع خيارٍ، فمات(3) النخل من محل أو خشي، هل للمشتري أن يفسل هذا المال، والصرم على صاحب الأصل، كره أو رضي، وما القول فيه؟
الجواب: القول فيه على ما(4) بان لي: إن أعطاه صرمًا؛ فسله، وإن لم يعطه؛ فهو مخيّرٌ يوم الفداء؛ إن شاء /241 م/ أخذ منه قيمة صرمه، أو اقتلعه