الجزء 57
الجزء ٥٧ · صفحة ٥٤٢و(1) يردّ مكانه ترابًا، وهذا إذا رغب أيضًا الفادي في تسليم ذلك مع رغبة المفدى منه، إذا كان الصرم من عند المشتري، والله أعلم.
قال المؤلّف: وهذه المسألة خفية، وتكتم عن كثيرٍ؛ لأنّ(2) الناس اليوم يتجسّسون(3) المنازعات، والله أعلم.
(رجع) وكذلك هل للبائع أيضًا ببيع الخيار أن يفسلها نخلاً، كره المشتري أو رضي، أم ليس له ذلك؟ فليس له ذلك، وهي في يد المشتري، والله أعلم.
وفيه قال(4) الربخي:
ولا على المشتري فسل إذا انقلعت … على كراهية أو حين تندفن
مسألة: وعن رجلٍ في يده [مالٌ] ببيع الخيار، ففسل فيه أشجارًا، ورفع منه الخيار، فأراد قلعها؛ فقال له: يقلع ما فسل من الأشجار إذا كان أصل الأشجار من غير المال، وإن كان الأصل من المال؛ فلا يقلعها، والله أعلم.
مسألة من جواب الشيخ صالح بن وضاح ?: وعن رجلٍ اشترى مالاً بالخيار، وفسل فيه المشتري نخلاً، ثمّ رفع البائع منه الخيار، فأراد المشتري قلع ما فسل من النخل، أله ذلك؟
الجواب: إن كان الصرم من غير المال؛ فله قيمة صرمه، وإن كان الصرم من المال؛ فلا شيء له.