قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 57

الجزء ٥٧ · صفحة ٥٤٥

وقعت النخلة أو لم تقع، وإن كان القرين قد كان يثمر قبل الرهن، ورهنت النخلة، والقرين يثمره 242 س صاحبه؛ أعني صاحب الأصل، ووقعت النخلة؛ فلصاحب الرهن الخيار؛ إن أراد أن يترك من الصرم صرمةً واحدةً مكان نخلته، أو أن يفسل مكان القلة، لا غير ذلك، وأمّا بقية الصرم؛ فإن طلب صاحب الأصل إزالته؛ فله ذلك، والله أعلم. /243 م/

مسألة من جواب الشيخ محمّد بن عبد الله بن مداد ?: في المال المباع بالخيار، إذا كان فيه صرمٌ، لمن يكون الصرم، للبائع أو للمشتري، وما القول في ذلك؟

الجواب: الذي حفظته(1) من جوابات الأشياخ في الصرم: فمنهم من يجعله كالمزروع؛ يكون حكمه للمشتري، والذي يجعله من الأصول؛ للبائع يجعله. وأكثر القول: إنّه من الأصول. فإن كان المال محتاجًا للصرم؛ فسل فيه، وإن كان مستغنيًا؛ فعلى وجهين: أن يكون المال مستهلكًا قيمته أخذه المشتري بالقيمة، وإن كان فيه فضل؛ أعني في قيمة المال؛ 243 س فالصرم للبائع. هذا الذي أعتمد وأحفظه عن أشياخي، وأعمل به، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وعن رجلٍ عنده مالٌ ببيع الخيار، فأراد صاحب الأصل أن يفسل المال، وقال المشتري: لا تفسل ما دام عندي ببيع الخيار؛ فلا أبغي(2) له فسلاً، كيف الحكم في ذلك؟

الجواب: لا فسل لصاحب الأرض، إلا أن يفدي ماله، والله أعلم.

(1) ث: أحفظه.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: بغي.

٢٣٬٤٨٩ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.